vendredi 29 avril 2011

سكني بين الانتكاسيين

أخلاقيات المهنــــــة



المقرر البيداغوجي لمادة أخلاقيات المهنة
المقدمة:
الفصل الأول: مواصفات موظف إدارة السجون.
المبحث الأول :الــولاء
المبحث الثاني : واجب التحفـظ
المبحث الثالث: الحفاظ على السر المهني
الفصل الثاني : أساليب التعامل
المبحث الأول : مع الرؤساء
المبحث الثاني : مع الزملاء
المبحث الثالث : مع المساجين
المبحث الرابع : مع زوار المساجين
المبحث الخامس : مع ممثلي الهيئات الديبلوماسية الأجنبية
المبحث السادس: مع المحامين
المبحث السابع : مع السلطات العمومية
الخاتمــــــة:





المقدمـــة:

يقصد بأخلاقيات أية مهنة مجموعة من القواعد التي تسير عمل و سلوك الموظف أو العامل في أي قطاع كان سواء في أوقات العمل أو خارجه و علاقاته بمحيطه المهني و الإجتماعي ، و هذه القواعد مستنبطة من القوانين الأساسية و التنظيمات التي تسير المهنة أو من عرفها و حتى القواعد الدولية المتعارف عليها سواء كانت قانونية أو أخلاقية.
لقد قامت الكثير من التنظيمات المهنية خاصة الحساسة منها بجمع هذه القواعد في مدونة صادقت عليها بالإتفاق بين ممثلي العاملين و الجهات الوصية و سمتها أخلاقيات مهنة كذا ، فنجد مثلا أخلاقيات مهنة الطب و أخلاقيات مهنة المحاماة إلى غيره.
إن عمل موظفي إدارة السجون ذو حساسية كبيرة جدا بسبب الدور الذي كلفت به المؤسسة العقابية في المجتمع فهي تقوم بوظيفة أمنية و تربوية وإجتماعية في آن واحد، فالمهمة الأمنية تتمثل في القبض جسديا على المتهم أو المحكوم عليه ومنعه بالقوة من الخروج و الإفلات من مباني المؤسسة و جعله تحت الحراسة الدائمة و ما يتطلب ذلك من توفير كل وسائل العيش و النظافة و الصحة البدنية و النفسية و العقلية ، وأما الوظيفة التربوية فتتمثل في تهذيب سلوك الجانح تجاه غيره و تجاه المجتمع وإعادة تربيته و تهيئته للإندماج من جديد في المجتمع بمجموعة من الوسائل المتعارف عليها كالتعليم و محو الأمية و التكوين المهني و العمل التربوي و الرياضة الفكرية و الجسدية وأما الوظيفة الإجتماعية لموظفي لإدارة السجون فتتمثل في إبقاء الصلة بين المسجون ووسطه العائلي أولا ثم الإجتماعي من خلال إتصاله بعائلته و العمل على توطيد هذه الصلة بصفة مستمرة ودائمة.
ومن خلال هذه المهام المناطة بموظفي إدارة السجون حاولنا تقسيم هذا المقرر إلى فصلين الأول يتعلق بالمواصفات التي يجب أن تتوفر في موظف إدارة السجون وقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، وأما الفصل الثاني ويتعلق بتصرفات هذا الموظف في إطار عمله من خلال مختلف تعاملاته حيث قسم هذا الفصل إلى سبعة مباحث.
الفصل الأول: مواصفـات موظف إدارة السجون.

قبل توظيف أي شخص في إدارة السجون يجب أن تتوفر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص و الخاصة بكل منصب وهي متعلقة بالشهادة أو المستوى الدراسي و الكفاءة و القدرة البدنية بالإضافة إلى ذلك سيخضع إما إلى إمتحان كتابي أو شفهي و المثول أمام لجنة للإنتقاء تتحرى ما يمكن أن يعيق عمل أي شخص في هذا القطاع الحساس سواء بالنظر إلى نفسيته أو عيوب أخرى تتعلق بالمظهر و النطق وغيره بسبب طبيعة المهنة التي تتطلب الإحتكاك الدائم بالغير ، و بعد إختبار المرشح و إلتحاقه بالوظيفة نفرض عليه مجموعة أخرى من المواصفات يمكن إيجازها في المباحث التالية :

المبحث الأول : الــــــولاء

إن إختبار أية وظيفة يلزم صاحبها من الناحية المعنوية على الأقل الإقتناع بما يقوم به من عمل من ثم عدم التقصير في أداء المهام المسندة إليه ضمن هذه الوظيفة و إن أمكن القيام بها على أحسن وجه و من جهة أخرى المحافظة على هذه الوظيفة و إن أمكن القيام بها على أحسن وجه ومن جهة أخرى المحافظة على هذه الوظيفة و سمعتها في المجتمع و عدم القيام بأي عمل أو سلوك أو تصرف يسيء إلى الوظيفة التي ينتمي إليها ، وكل التشريعات و القوانين في العالم تنص بل وتحث على ذلك .
إذ يمكن تعريف الولاء بصفة مختصرة على أن القيام بالمهام المنوطة بالموظف على الوجه المطلوب وعدم التقصير في أدائها و الكف عن أي سلوك أو تصرف يسيء إلى شرف وسمعة هذه المهنة.
ففي مجال إدارة السجون نجد أن الكثير من النصوص نصت على هذا الولاء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- فمثلا قواعد الحد الأدنى في معاملة المساجين المعتمدة من طرف الأمم المتحدة تنص في قاعدتها 48 على مايلي : " على جميع موظفي السجون في كافة الأوقات أن يكون سلوكهم وأدائهم لواجباتهم بصورة تؤثر في المسجونين تأثيرا حميدا و تدفعهم إلى الإقتداء بهم و إحترامهم ".
- كما نصت المادة 07 من قانون 90/11 المؤرخ في 11/04/1990 المتعلق بعلاقات العمل على مايلي : يخضع العامل في إطار علاقات العمل بالواجبات التالية :
- أن يؤدوا بأقصى مالديهم من قدرات الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم و يعملوا بعناية و مواظبة في إطار تنظيم العمل الذي يضعه المستخدم ... الخ
- كما تنص المادة 21 من المرسوم 85/59 المؤرخ في : 23/03/1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية على ما يلي:" يجب على العمال أن يلتزموا بخدمة الدولة و يجب عليهم أن يساهموا بكفاءة و فعالية في الأعمال التي تباشرها القيادة السياسية و يحترموا سلطة الدولة و يفرضوا إحترامها و يراعوا مصالح الأمة و يدافعوا عن مكاسب الثورة".
- كما تنص المادة 14 من لمرسوم 91/309 المؤرخ في 07/09/1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون على مايلي :
" يجب على موظفي إدارة السجون في كل الأحوال أن يكون لهم سلوك فاضل مطابق للأعراف المهنية وأن يتصرفوا و يقوموا بمهامهم على نحو يمكن قدوتهم الحسنة أن تترك أثرها الطيب على المساجين و تثير إحترامهم .
" ويجب عليهم أ، يتجنبوا كل عمل أو قول أو كتابة من شأنه أن يمس بكرامة المسجون وأمن المؤسسات العقابية و حسن نظامها "
- ومن جهة ثانية قد تلجأ الدول في بعض الأحيان إلى إصدار نصوص لتأكيد ولاء موظفيها وأعوانها لها و خاصة في الظروف الإستثنائية و حالات الطوارئ وإن كان هذا الإجراء في نظرنا يعتبر تذكيرا لواجبات الموظف تجاه دولته و مؤسسته لأن الولاء مفروض عليه في كل الأحوال و الظروف مادام قد إختار أن يكون موظفا أو عونا للدولة ، ومن ذلك القبيل نجد المرسوم التنفيذي المؤرخ في : 16/02/1993 نص في مادتتيه الثانية و الثالثة على مايلي :
المادة 02 : " يلزم المستخدمون المذكورون في المادة الأولى بواجب الإخلاص للدولة و لمؤسساتها وتجسيد واجب الإخلاص من خلال التقيد بالدستور و لمبادئ التي يكرسها "
المادة 03 : " يلزم المستخدمون المعينون في إطار المادة 02 أعلاه بواجب الإخلاص في تنفيذ سياسة الحكومة أو تطبيقها "

المبحث الثاني : واجب التحفـظ .

يقصد به إمتناع الموظف المنتمي إلى أحد الأسلاك الملزمة بهذا الواجب من القيام ببعض التصرفات و السلوكات أو التنقل إلى بعض الأماكن التي قد تسيء إلى سمعة الوظيفة أو المهنة و أصل هذا الواجب تقاليد و أعراف المهن المختلفة خاصة تلك التي تتعلق بالمسؤولية و التقيد بالقضاء في المجتمع و غيره و بمرور الوقت إستمر هذا التقليد و أصبح يمس عدة قطاعات و أسلاك بسبب تشعب مهام الدولة المعاصرة وتوسعها فأصبحت الكثير من المهن و الوظائف تنص في قوانينها الأساسية على واجب التحفظ.
وبالنسبة لموظفي إدارة السجون فإنهم ملزمون بهذا الواجب بإعتبارهم أعوان الدولة فكل موقف أو حديث أو خطاب يهدف عن قصد إلى إلحاق الضرر بالدولة و مؤسساتها أو يعرض عمل السلطات العمومية للخطر أو يكون بموجبه تفضيل نشاط أي جمعية أو مجموعة ويعمد على عرقلته يعتبر ممنوعا.
كما يمنع عليهم القيام بنشاط خاص مربح عدا ماتعلق بالأعمال العلمية و الأدبية أو الفنية وكذلك يمنع عليهم القيام بإمتلاك مصالح أو أموال في أية شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو زراعية ، المواد 24 و 26 من المرسوم 85/59 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية .
وحتى إذا كان زوج الموظف في إدارة السجون يمارس نشاطا مربحا خاصا يتعين عليه التصريح به لدى وزارة العدل المادة 13 من المرسوم 91/309 المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون .
ومن جهة أخرى يمنع على موظفي السجون قبول هبات نقدا كانت أو عينا أو أية منافع أخرى يقدمها لهم شخص طبيعي أو معنوي المادة 19 من نفس المرسوم.
إن الهدف من منع الصلات التي لا يسمح بها القانون و سبب الخدمة يقي الموظف من جهة من السقوط في الإغراءات التي قد تؤدي به إلى عدم القيام بوظائفه على أحسن مايرام وقد تؤدي به تلك الصلة إلى تصرف يضر بمصلحة المؤسسة وأمنها و إستقرارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ومن جهة أخرى يحمي المسجون كذلك من الوقوع تحت ضغط الموظف و تسلطه و القيام تجاهه بما لم ينص عليه القانون كما أن يطلب منه تقديم مقابل مادي أو عيني ، لكي يغض الموظف بصره عن بعض التصرفات أو إدخال بعض الأشياء التي لا يسمح بها القانون و التنظيم .
ولم يكتف القانون بالنص على مخالفة هذه الموانع بالإجراءات التأديبية أو المعنوية بل نص في الكثير من القوانين على أحكام جزائية تعاقب كل من يقوم بتصرفات أو صلات مع المساجين و تشدد فيها إذا تعلق الأمر بأحد موظفي السجون من ذلك مانصت عليه المادة 203 من قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين.

المبحث الثالث : الحفاظ على السر المهني
لكل نشاط أو مهنة أو وظيفة خصوصياتها و أسرارها سواء لأسباب إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية أو أمنية و الكشف عن هذه الأسرار لدى عامة لناس يضر بها و يؤثر على سيرها في أحسن الظروف و قد جرت الأعراف و نص في القوانين الوضعية على واجب كل شخص أوكلت إليه مهمة أو وظيفة ما بضرورة الحفاظ على أسرارها و عدم الكشف عن كل نشاطاتها و خباياها لكل شخص خاصة إذا لم يكن سبب من أسباب الخدمة يدعو هذا الشخص الإطلاع عليها.
وبالنسبة لموظفي السجون فكل القوانين و التنظيمات تؤكد على واجب الحفاظ على السر المهني لما لهذا الموظف من إمكانية الإطلاع على الوضعيات الإجتماعية و العائلية للمسجون و كذلك وضعيته الجزائية و وضعيته الصحية بالنسبة لموظفي السلك الطبي ، بل ذهب قانون تنظيم السجون و إعادة التربية في مادته 200 على النص على عقوبة جزائية و إحالتها على المادة 301 من قانون العقوبات المتعلقة ببعض المتابعات الجزائية ضد حالات إفشاء السر المهني.
ونذكر على سبيل المثال النصوص التي تمنع إفشاء السر المهني المادة 07 في فقرتها الثامنة من القانون 90/11 المتضمن تنظيم علاقات العمل و المادة 23 من المرسومح 85/59 التي تنص على أن يتعين على عمال الإدارات بأن يلتزموا بالسر المهني، كما يجب عليهم أن لا يفشوا محتوى أية وثيقة أو حدث أو خبر يحوزونه أو يطلعون عليهم بحكم ممارسة مهامهم و ألا يمكنوا غيرهم من الإطلاع عليه ما عدا ما تقتضيه ضرورة الخدمة.
وكذلك نص القانون الأساسي الخاص لموظفي إدارة السجون في مادته 15 " يلزم موظفوا إدارة السجون بمراعاة السر المهني وأي شخص أفشى السر أو حاو ل إفشاء سر مهني يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به."










واجبات موظف ادارة السجون
بصدور القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون تكون أنظومة النصوص القانونية و التنظيمية العالقة بإدارة السجون قد تشكلت حتى تضمن حقوق الموظف و في المقابل تبصره بالتزاماته المهنية.
و ما يعد تصنيف المشرع و إلحاقه لموظف إدارة السجون بالسلك الأمني إلا من باب وضع الأمور في نصابها ما بقي عليه إلا اللحاق و التأقلم مع هدا اللون الجديد للمنصب .
اولا: الالتزمات القاعدية (حالالت التنافي )
تتمثل في المراكز و الوضعيان التي تتنافى بصورة باتة و صف موظف سلك الأمن .
الحياد السياسي :
- تجسيدًا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية والتوجه الجيد الذي يكرس مبدأ حياد الإدارة عمما . وحتى تكون إدارة السجون بمنأى عن الحزازات السياسية المحاباة السياسية و سامية عن كل الإدارات التي تطعن و تشك في حيادها و عدلها و مساواتها فانه ينبغي على موظفيها التزام بالحياد السياسي المطلق.
ضرورة ديمومة الخدمة: (حضر الإضراب)
تدرج ضمن القطاعات الحيوية التي لا تطيق مطلقا التوقف عن تقديم خدماتها للصالح العام و من ثمة فانه يجب على حماة أمنها أن يسهروا على استمرارية نشاطهم .
يحظر الإضراب و التوقف عن العمل تحت أي مبرر كان أعمالا لقانون رقم :90-02 المؤرخ في 06-02-1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب . المعدل و المتمم لا سيما المادة 43 منه.
و في هدا الإطار يلزم الموظفون الذي يشغلون مناصب سامية في المؤسسة بمفهم القانون الأساسي أن يحصلوا على ادن من النائب العام المختص لمغادرة المؤسسة بعد موافقة من المديرية العامة لإدارة السجن و إعادة التربية موضحين قبل دلك العنوان يمكن الاتصال بهم أو رقم الهاتف عند الضرورة و هدا الإجراء يعمل به سواء كان الغياب لفترة قصيرة أو لمدة طويلة كالعطلة السنوية مثلا.
حضر النشاط النقابي :
تكية للاعتبارات التي ينبني عليها الالتزامين السابقين فانه يجب ان يضحي موظفو إدارة السجون بالحق النقابي ( من نشاط و انخراط تنظيم ..) من اجل بلوغ أهداف أسمى تصب كلها في استقلالية لمؤسسة القضائية و حياد الادارة.
و كموظفي امن فان بعدهم عن النشاط النقابي من شانه ان يع مركزهم ف استتباب الأمن و الاستقرار في المؤسسات تطبقا للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 جويلية 1990 المتعلق بكيفيات مارسة الحق النقابي المعدل المتمم و لاسيما المادة 63 منه
الالتزمات المهنية:
إذا كانت صفة رجل الأمن تدر عليه بعض الحقوق و الإمتيازات فلا يعقل بعد ذلك أن لا يترتب في المقابل عن هذا المركز بعض القيود من الإلتزامات التي ينبغي أن تراعى و تطبق على موظفي إدارة السجون بعدما تقمصوا هذه الصفة أكثر من ذي قبل.
1) الإعتناء بالهندام و اللياقة :
أ‌) اللباس : إن إرتداء الزي الرسمي إجباريًا و إلزامي لكل موظف إدارة السجون و ذلك طبقًا لأحكام المادة العاشرة ( 10 ) من القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون التي تنص يلزم موظفي إدارة السجون عدا مراقبي المؤسسات بارتداء الزى الرسمي و حمل الشعارات التي تقدمها الإدارة لهم .
وارتداء البدلة الرسمية يكون في شكله القانوني دن إدخال عليها أدنى تغير في تركيبه الزي او اجزائه وفي حالة نظافة و كي لائقين .
و على موظفي المستثنين من وجب ارتداء الزي الرسمي لا سيما مديري المؤسسات العقابية لن يغيروا اهتماما بالغا بمظهرهم الخارجي و ن يتوخوا في كل الظرف و الأحوال المحافظة على هيئتهم هندامهم.
ب‌) الحلاقة: الهيئة العامة للموظف ما لدلك من تأثير على وسطه يستوجب منه الظهر بمظهر لائق بالحلاقة المنتظمة وذلك تحت الرقابة اليومية لمدير المؤسسة .
2) الإنضباط : يتمثل الإنضباط عند موظف إدارة السجون في مظاهر شتى في الحياة العملية تحصر أساسًا في القواعد التالية .
أ‌) التحية : و هي قاعدة أساسية لأسلاك الأمن و التي تغفل أحيانًا ليس فقط من المحي بل حتى من تقدم له التحية فآدئها واجب مهني و أخلاقي و على الطرفين ( رئيسًا و مرؤوسًا ) أن يحرص على تنفيذها هذا بصرف النظر عن الإنتماء المؤسساتي للطرفين .
ب‌) التدرج في الرتب : إن النظام الشبه العسكري لموظف إدارة السجون يستلزم مراعاة تسلسل الرتب في ج من الاحترام المتبادل دون الإفراط أو التهاون مع التذكير بالقاعدة المعروفة أن الوظيفة تقيد الرتبة في حدود القانون و اللياقة و هذه القاعدة تحترم خاصة فيما بين المؤسسات العقابية .
مخاطبة المرؤوسين تكون بالألقاب الرسمية و كذلك المسؤولين ( مثل يا حضرة الرقيب ، يا حضرة الضابط أو يا سيادة المدير ) .
ت‌) الإخبار على وضعية المصالح : و هي قاعدة تتمثل في عرض تقرير موجز عن الوضعية العامة بالمؤسسة فعبارة " لا شيء يذكر يا حضرات" تأكد قيام المعني بواجبه و يقظته في منصب عمله .
ث‌) المعاملات الرسمية : لموظف إدارة السجون أن يطرح كل إنشغالاته و المشاكل التي تعيق آداء واجبه حتى الإجتماعية منها على الإدارة التي ينتمي إليها بل و له أيضًا أن يطلب مقابلة مسؤوليه المركزيين عند اللزوم على أن تكون وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن .

الفصل الثانـي : أساليـب التعامـل

إن وظيفة إدارة السجون كما سبقت الإشارة في المقدمة تتسم بالاحتكاك مع فئات مختلفة خاصة منها فئات المساجين و قد تولدت عبر الزمن مجموعة من القواعد و الأعراف تحول الكثير منها إلى نصوص قانونية تربط علاقة موظف إدارة السجون مع شريحة المساجين و كذلك الهيئات و الأشخاص الذين لهم علاقة مع محيط السجن.

المبحث الأول: علاقة موظف إدارة السجون برؤسائه.
لقدد حددت الكثير من النصوص القانونية المسير ة لقطاع الوظيف العمومي و لقطاع السجون علاقة الموظف برؤسائه و كيفية التعامل معهم حيث فرضت عليه ضرورة الطاعة للتعليمات و الأوامر التي يصدرها أثناء ممارسة مهمة ومن بين هذه النصوص القانونية نذكر القانون 90/11 في الفقرة الثالثة من المادة 07 منه التي تصدرها السلطة السلمية التي يعينها المستخدم أثناء ممارسته العادية لسلطاته في الإدارة .
و كذلك القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات و المؤسسات العمومية أكد على العلاقة السلمية لكل موظف مرؤوسيه سواء عند التعيين أو التثبيت أو التجربة وخلال كل المسار المهني و خاصة أثناء تأديته المهام.

المبحث الثانـي: تعامل الموظف مع الزملاء.
تنص المادة 17 من المرسوم : 91/309 المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون على مايلي :" يجب على موظفي إدارة السجون أن يتعاونوا فيما بينهم و يتعاضدوا كلما اقتضت الظروف ذلك ".
يبين هذا النص بصراحة الواجب المفروض على موظفي إدارة السجون في التعاون فيما بينهم و التعاضد كلما تطلب الأمر ذلك .
إن صعوبة المهمة و تعقدها تجعل من موظفي هذا القطاع في حاجة إلى بعضهم البعض كل في مجال تخصصه سواء في المجال الأمني أو الإداري أو الصحي الإجتماعي أو التربوي ، وكل مهمة مرتبطة إرتباطا وثيقا بالأخرى و لا يمكن للموظف المعين في الإدارة أن يتهرب من دوره الأمني في المؤسسة كما لا يمكن للموظف المعين في الأمن أن يتهرب من دوره الاجتماعي و التربوي للمساجين و إذا لم يكن هذا التعاون و التكاتف بين الموظفين فإنهم لن ينجحوا أبدا في أداء مهامهم .
ومن البديهي التذكير بأنه إن كان على الموظف التعاضد و التعاون مع زملائه بأن التجريح فيهم و الغيبة و القيام بأي فعل أو عمل يمس بشخصيتهم أمام الغير و خاصة أمام المساجين يعتبر عملا منبوذا و غير لائق مهما كانت العلاقة التي تربط هذا الموظف بزميله سواء مرؤوسه أو زميله في نفس الرتبة و الوظيفة.

المبحث الثالث: تعامل الموظف مع المساجين.
نظرا لحساسية علاقة السجين بالموظف في المؤسسة العقابية فقد عمدت كل الأعراف و القوانين الدولية و المحلية على تحديدها تحديدا يبعد شبهة الإستحقار و السيطرة و التعسف وذلك لوجود المسجون تحت سلطة الموظف العامل بإدارة السجون و بالتالي إذا كان مفروضا على المسجون الإنضباط و الطاعة للأوامر التي يوجهها له موظف إدارة السجون فإنه على هذا الأخير ألا يجعل من هذه السلطة مطية لتجاوز حدوده و لعل من أهم النصوص التي أكدت ذلك على المستوى الدولي نجد قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين التي أكدت على ضرورة إتصاف الموظف بالسلوك المؤثر تأثيرا حميدا في المساجين في القاعدة 48 التي سبقت الإشارة إليها ، كما نصت القاعدة 54 على عدم جواز إستعمال القوة من طرف موظفي السجون في تعاملهم مع المساجين إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو حالات محاولة الهروب أو المقاومة البدنية الإيجابية أو السلبية لأمر صادر في حدودالقانون أو اللوائح ، و على الموظفين الذين يلجأون إلى إستعمال القوة أن يقتصروا في إستعمالها على القدر الضروري فقط و أن يبلغوا الحادث إلى مدير المؤسسة فورا.
أما في القانون الجزائري فقد نصت المادة 71 من قانون تنظيم السجون و إعادة التربية على نفس المبدأ و الظروف التي قد يلجأ إليها الموظف إلى إستعمال القوة وكذلك النصوص التنظيمية التي تسير القطاع ، ومن جهة أخرى فرض هذا القانون و هذه النصوص على موظفي إدارة السجون ضرورة مراقبة شروط النظافة و الصحة و السلامة في مباني المؤسسات العقابية و كل الأماكن التي يتواجد بها المساجين خاصة المادة 41 من قانون تنظيم السجون.
إذن نستخلص من ما سبق أن الموظف ينبغي أن يكون ذو سلوك أثناء تعامله مع المسجون حتى يكون قدوة حسنة له في إعادة تربيته، و عليه أن يسهر على توفير شروط الصحة و النظافة و الأمن في مباني المؤسسات ، كما يمنع عليه منعا باتا إستعمال القوة ضد المسجون إلا إستثناءا أو عند ما لايجد وسيلة أخرى لمنع فرار المسجون أو محاولة التملص من المراقبة أو عند إعتدائه على الموظف و لا يكون إستعمال القوة هذا إلا بالقدر الذي يسمح بالسيطرة و التحكم في الوضع.

المبحث الرابع: تعامل الموظف مع زوار المساجين.
تقتصر علاقة موظف السجون بزوار المساجين في التسجيل و التوجيه و المراقبة أثناء الزيارة و يمنع منعا باتا الخوض معه في أحاديث تخرج عن هذا الإطار وذلك منعا لأي من محاولة الإستغلال من الجانبين فقد يحاول زوار السجين التأثير على الموظف بالإغراءات المختلفة لعلهم يستطيعون أن يعامل السجين الذي يزورونه معاملة تفضيلية و قد يحاول من جهة أخرى الموظف بحكم سلطته على المسجون التأثير على زواره بنفس الإعتقاد للحصول على مآرب و أغراض شخصية.
لذلك كله نصت التشريعات و القوانين على منع قيام صلات بين موظف السجون وزوار السجين ومنها القانون الجزائري في المادة 16 من القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون التي نصت على أنه لا يجوز لموظفي إدارة السجون أن يرتبطوا مع المساجين أو مع الذين أطلق سراحهم أو مع أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم أو زائريهم بأية علاقة لا يبررها سبب من أسباب الخدمة.

المبحث الخامس : تعامل الموظف مع ممثلي الهيئات الدبلوماسية .
إن القانون الجزائري يسمح للمساجين الأجانب الاتصال بممثليهم الدبلوماسيين وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل ومن البديهي على موظف السجون أن يظهر أمام ممثلي الهيئات بمظهر يشرف بلاده و يبين فيه تقاليد المواطن الجزائري في المعاملة الحسنة و عليه أيضا أن يوفر الظروف المناسبة لأن تقوم زيارة ممثل الهيئة الأجنبية بصفة مرضية و تنتهي بانطباع حسن سواء من حيث الأفعال أو الأقوال وأن لا يصرح بأي تصريح خارج إطار الخدمة التي حضر من أجلها هذا الزائر.

المبحث السادس: تعامل الموظف مع المحامين.
إن مبدأ حق الدفاع مكرس قانونا و للمسجون الحق في زيارة المدافع عنه و عن حقوقه و مصالحه ومن هذا المنطلق فعلى موظف السجون واجب توفير المكان الملائم الذي يتم فيه اتصال المساجين بمحاميهم و في أحسن الظروف و المحامي ليس كبقية الزوار فهو رجل قانون و ملزم كذلك بواجبات مهنية كواجب التحفظ و الإلتزام قبل غيره و بالتالي فإن تفتيشه جسديا و تفتيش وثائقه غير مقبول وذلك يمنع الموظف من التأكد من هوية المحامي من جهة ومن رخصة الإتصال المسلمة من الجهة القضائية المختصة من جهة أخرى.
كما أن التشريع الجزائري نص على مبدأ هام في هذه العلاقة الثلاثية السجين المحامي و الموظف حيث نص في المادة 53 من قانون تنظيم السجون و إعادة التربية على :" يمنع موظفوا إعادة التربية و إعادة التأهيل الإجتماعي للمساجين كما يمنع كل شخص متصل بهم أن يعمل بكيفية مباشرة أو غير مباشرة على التأثير على هؤلاء فيما يخص وسائل دفاعهم أو إختيار محاميهم " ولعل السبب في هذا المنع كما سبقت الإشارة إليه من قبل هو وجود المسجون تحت سلطة الموظف ، وقد يستغل هذا الأخير ذلك بالإتفاق مع بعض المحامين في القيام بعمل منحرف عن وظيفته يتمثل في الوساطة في إختيار المحامين مقابل مزايا مادية أو غيرها.





المبحث السابع: تعامل الموظف مع السلطات العمومية .
يعتبر موظفوا السجون أعوانا للدولة و موظفيها و بالتالي فهم جزء لا يتجزء من السلطة العمومية بحيث أن مهمتهم تتمثل في حبس الأشخاص بناءا على أحكام و أوامر قضائية و بالتالي فإن عملهم يكون تحت الإشراف القضائي الذي يضمن قانونية الحبس و معاملة المساجين.
وتقوم أجهزة الشرطة و الدرك بالاتصال مع المؤسسات لنقل المساجين من وإلى المؤسسات العقابية و المحاكم ، كما أن السلطات الإدارية التنفيذية معنية بالتسيير الأمني للمؤسسة العقابية باعتبار الوالي مسؤول على حفظ الأمن و النظام في الولاية التي يشرف عليها ، ومن البديهي أن لا تكون علاقة موظف السجون بالسلطات العمومية و تعاملهم معها في إطار القانون و الانضباط و الاحترام الذي يليق بها كممثل للسلطة.

الخاتمــــــة :
لقد حاولنا في هذه المداخلة تقديم أهم الواجبات المنوطة بالموظف المنتمي إلى إدارة السجون من خلال تبيان أهم مواصفاته و تعاملاتهم المهنية ونعتقد أن القواعد الأخلاقية للمهنة مازالت تتطلب الكثير من البحث لا يجد قواعد متوازنة لمهنة أمنية إجتماعية و تربوية تتشعب فيها العلاقات الإنسانية حفاظا على حقوق وواجبات الموظف و المسجون و هما العنصرين الأساسيين في هذه المهمة و إن تعددت التدخلات من جهات وهيئات مختلفة.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire